responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 357


فرعان الأوّل : أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمّة إلى مذكّى .
ولو باعها فإن كان المذكى ممتازاً صحّ البيع فيه وبطل في الميتة كما سيجيء في محلّه . وإن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع ، فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل [ 1 ] كما أنّ أكل كلّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة . ومن هنا يعلم [ 2 ] أنّه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة وغيره . لكن في صحيحة الحلبي وحسنته : " إذا اختلط المذكّى

357

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست