نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 357
فرعان الأوّل : أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمّة إلى مذكّى . ولو باعها فإن كان المذكى ممتازاً صحّ البيع فيه وبطل في الميتة كما سيجيء في محلّه . وإن كان مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه أيضاً لأنّه لا ينتفع به منفعة محلّلة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ، فهو في حكم الميتة من حيث الانتفاع ، فأكل المال بإزائه أكل المال بالباطل [ 1 ] كما أنّ أكل كلّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة . ومن هنا يعلم [ 2 ] أنّه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحلّ للميتة وغيره . لكن في صحيحة الحلبي وحسنته : " إذا اختلط المذكّى
357
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري جلد : 1 صفحه : 357