responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 219


فرعان الأوّل : ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختياراً ، كما عليه جماعة من القدماء والمتأخرين بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه ، فالظاهر جواز بيعها . [ 1 ] وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان :
من عدم المنفعة المحلّلة المقصودة فيها ، والمنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كلّ شيء . والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير ، لأنّه يوجب قياس كلّ شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات .
ومن أنّ المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوّغة للشّرب كافية في جواز البيع . والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنّه لا منفعة فيه . وسيجئ الكلام في ضابطة المنفعة المسوّغة للبيع .

219

نام کتاب : دراسات في المكاسب المحرمة نویسنده : الشيخ المنتظري    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست