نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 238
مالك ، وابن المنذر والقفّال الكبير ، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث وأضاف : ما ذكره ابن عبّاس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع . ( 1 ) 4 . ابن رشد : أجازه جماعة من أهل الظاهر ( 2 ) وأشهب من أصحاب مالك . 5 . قال النووي : ويؤيّده ظاهر قول ابن عبّاس : أراد أن لا يحرج أمّته ، فلم يعلّله بمرض ولا غيره . وقال أيضاً : وحكى إمام الحرمين قولاً أنّه يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب وهو مذهب مالك . وقال ابن المنذر من أصحابنا : يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض . وحكاه الخطابي في معالم السنن عن القفال الكبير الشاشي ، عن أبي إسحاق المروزي . وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب . ( 3 ) 6 . حامد بن حسن : روي جواز الجمع بغير عذر عن عبد الله بن الحسن ، وزيد بن عليّ ، والناصر ، والحسن بن يحيى بن زيد ، والمتوكّل على الله أحمد بن سليمان ، والمهدي أحمد بن الحسين ، والمنصور باللّه عبد الله بن حمزة ، والمتوكّل : المطهّر بن يحيى ، وولده المهدي محمد ، واختاره الحسن بن عليّ بن داود ، والمنصور بالله القاسم بن محمد ، وولده المؤيّد باللّه ، والمفتي ، والنخعي وغيرهم . ورواه ابن مظفّر في البيان ، عن عليّ ( عليه السلام ) . ( 4 )
1 . فتح الباري ، ج 2 ، ص 31 . 2 . بداية المجتهد ، ج 1 ، ص 177 . 3 . المجموع ، ج 4 ، ص 258 . 4 . قرة العين في الجمع بين الصلاتين ، ص 3 ; نيل الأوطار ، ج 3 ، ص 245 ; رحمة الأمّة ، ص 52 .
238
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 238