responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 207


ممّن يلزم زيادته ، حجّة ، لاتّفاق أهل العلم بالنقل ، أنّه لم يكن حافظاً ، وأنّه قد روى أحاديث عن الأعمش وغيره لم يتابع عليها . ( 1 ) أضف إلى ذلك : عدم الدلالة في الحديث وذلك لأنّ مفاده أنّه ( صلى الله عليه وآله ) نظر إلى يمينه وشماله ، أو خاطب من في اليمين والشمال من المأمومين .
20 - حدّثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المُخارق البَصريّ ، أنّه قال : من كلام النبوة « إذا لم تستحي فافعل ما شئت » ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصَّلاةِ ( يضعُ اليمنى على اليسرى ) وتعجيل الفِطر ، والاستيناء بالسحور ! . ( 2 ) المعنى : قال ابن عبد البرّ : لفظة « أمر » ومعناه الخبر بأنّ من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم اللّه ، فسواء عليه فعلُ الصغائر وارتكاب الكبائر .
و « الاستيناء بالسحور » : أي تأخيره .
أمّا النقاش الدلالي قوله : « يضع اليمنى على اليسرى » هذا من قول مالك ، وليس من الحديث . ( 3 ) أمّا السند : ففيه عبد الكريم بن أبي المخارق البَصري واسمه قيس ويقال : طارق المعلّم ، أبو أميّة البصري ، نزل مكّة ومات سنة 127 ه‌ . ق .
1 . قال أيّوب : رحمه الله كان غير ثقة . لقد سألني عن حديث لعكرمة . ثم قال : سمعت عكرمة !


1 . تهذيب التهذيب ، ج 4 ، ص 160 . 2 و 3 . الموطّأ ، ج 1 ، ص 158 ، ح 46 .

207

نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست