نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 166
أو الأربعة ) كما في حديث عروة عن عائشة ; ( 1 ) إذ لم يَنههم عن الاجتماع حينما رآهم اجتمعوا وصلّوا خلفه ، وهذا هو الدليل الأوّل لعمر . و الدليل الثاني : هو القياس ، حيث إنّه قاس جواز الجماعة في نوافل رمضان بجواز الجماعة في الفرائض ، فكما أنّه يشرع في الثاني ، كذلك يشرع في الأوّل إذن دليل الخليفة عمر على جواز التراويح هو إقرار النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والقياس . أمّا الإقرار : فقد عرفت أنّه لم يقرّر هم على ذلك ، بل نهاهم وأظهر الانزجار ، كما في بعض الروايات على أنّه لا دلالة فيه على أنّ النافلة كانت في شهر رمضان . هذا أوّلاً . وثانياً : وجود التأمّل ، والنقاش في السند ، وثالثاً : تأمّل فقهاء السنّة في الأخذ بمضمونها . و أمّا دليل القياس : فهو مع الفارق ; إذ كيف يقاس الفرض بالنفل على فرض تسلّم المبنى وقبول القياس . 3 . رأي السرخسي : يوضّح ما قلنا أنّ الجماعة لو كانت مستحبّة في حقّ النوافل لفعله المجتهدون القائمون بالليل ; لأنّ كلّ صلاة جوّزت على وجه الانفراد وبالجماعة ، كانت الجماعة فيها أفضل ، ولم ينقل أداؤها بالجماعة في عصره ( صلى الله عليه وآله ) ولا في زمن الصحابة ولا في زمن غير هم من التابعين ، فالقول بها مخالف للأمّة أجمع ، وهذا باطل . ( 2 ) 4 . رأي محمد الذهني : وجاء في شرح حديث أبي هريرة : فتوفّي
1 . يراجع الحديث الرابع من الصفحة 91 من هذا الكتاب . 2 . المبسوط للسرخسي ، ج 2 ، ص 144 . أظنّه عن الشافعي .
166
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي جلد : 1 صفحه : 166