responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 102


و في السند موسى بن أيّوب ، ذكره العقيلي في الضعفاء . ( 1 ) و قال يحيى بن معين والساجي : منكر الحديث . ( 2 ) أضف إلى ذلك أنّ في سنده سفيان بن عيينة الّذي كان مدلّساً .
قال يحيى بن سعيد : أشهد أنّ سفيان بن عيينة اختلط سنة سبع وسبعين ومائة ، فمن سمع منه فيها ، فسماعه لا شئ . ( 3 ) هذا . وفي دلالته أيضاً كلام ; إذ معناه أنّ النكاح ، والطلاق ، والعدّة والميراث لم يشرّع قبل المتعة ، ولمّا شرّع النكاح وحلّ محلّ المتعة نسخت ، مع أنّهم ادّعوا أنّ المتعة اُحلّت مرّات ; منها : ثلاثة أيّام في عام الفتح ، وهل معناه أنّ النكاح لم يشرّع إلى ذلك اليوم ؟
6 . حديث أبي هريرة عن أبي هريرة ، قال : خرجنا مع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) في غزوة تبوك ، فنزلنا بثنيّة الوداع ، فرأى نساء يبكين ، فقال : « ما هذا ؟ » قيل : نساء تمتّع بهنّ أزواجهنّ ، ثمّ فارقوهنّ .
فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) « حرّم - أو هدم المتعة - النكاح ، والطلاق ، والعدّة والميراث » . ( 4 ) و في السند مؤمّل بن إسماعيل ، وهو أبو عبد الرحمن العدويّ .


1 . الضعفاء الكبير ، ج 4 ، ص 154 ، الرقم 1733 . 2 . تهذيب التهذيب ، ج 10 ، ص 299 ، الرقم 589 . 3 . ميزان الاعتدال ، ج 1 ، ص 170 . 4 . السنن الكبرى ، ج 7 ، ص 337 .

102

نام کتاب : دراسات فقهية في مسائل خلافية نویسنده : الشيخ نجم الدين الطبسي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست