نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 95
< فهرس الموضوعات > النجاسات < / فهرس الموضوعات > النجاسات < فهرس الموضوعات > البول < / فهرس الموضوعات > البول مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 55 ) " قال في المسائل الناصرية : كل حيوان يؤكل لحمه ، فبوله وروثه طاهر ، وكذا قال أبو الصلاح وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، وابن البراج ، وأفتى ابن إدريس بالطهارة أيضا ، وهو قول سلار . وأما الشيخان رحمهما الله فإنهما استثنيا ذرق الدجاج من الحكم بطهارة رجيع ما يؤكل لحمه ، وهو يدل على حكمهما بالتنجيس إلا أن الشيخ رحمه الله ذهب إلى طهارته في الاستبصار ، وهو المعتمد . ( وصفحة 56 ) " مسألة : قال الشيخ في المبسوط : بول الطيور وذرقها كلها طاهر ، إلا الخشاف ، فإنه نجس . وقال ابن أبي عقيل : كل ما استقل بالطيران فلا بأس بذرقه ، وبالصلاة فيه . وقال ابن بابويه لا بأس بخرء ما طار وبوله ، ولا بأس ببول كل شئ أكلت لحمه . والمشهور نجاسة رجيع ما لا يؤكل لحمه من طيور وغيرها ، وهو المعتمد " . الذكرى ( صفحة 13 ) " الأول والثاني : البول والغايط من ذي النفس غير المأكول ولو بالعرض كالجلال ، لقول الصادق عليه السلام " إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي الطير ، لقول الصادق عليه السلام " كل شئ يطير فلا بأس بخرئه وبوله " . مدارك الأحكام ( مجلد : 2 صفحة 259 ) " أما الأرواث فلم أقف فيها على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه
95
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 95