responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 532


" قوله : وتكرار الاقرار أربعا الخ . اتفق الأصحاب إلا من شذ على أن الزنا لا يثبت على المقر به على وجه يثبت به الحد ، إلا أن يقر به أربع مرات ، ويظهر من ابن أبي عقيل الاكتفاء بمرة ، وهو قول أكثر العامة .
( وصفحة 339 ) " احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الفضيل عن الصادق عليه السلام قال " من أقر على نفسه عند الإمام بحد من حدود الله تعالى مرة واحدة ، حرا كان أو عبدا ، أو حرة كانت ، أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحد للذي أقر به على نفسه كاينا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجم حتى يشهد عليه أربعة شهود " وأجيب بحمله على غير حد الزنا جمعا بين الأخبار .
( وصفحة 341 ) " وطريق الروايات من الجانبين غير نقي ، واعلم أن الروايتين السابقتين تضمنتا تغريب الرجل والمرأة ، ولكن المشهور بين الأصحاب بل ادعى عليه الشيخ في الخلاف ، الاجماع على اختصاص التغريب بالرجل ، فإن تم الاجماع فهو الحجة ، وإلا فمقتضى النص ثبوته عليهما وهو مختار ابن أبي عقيل وابن الجنيد . وعللوا عدم تغريبها بأنها عورة يقصد بها الصيانة ، ومنعها عن الاتيان بمثل ما فعلت ، ولا يؤمن عليها ذلك في الغربة وهذا التعليل لا يقابل النص ، وإنما يتجه مؤيدا للحكم " .
شرح اللمعة ( مجلد 9 صفحة 111 ) " ( ولا جز على المرأة ، ولا تغريب ) ، بل تجلد مائة لا غير ، لأصالة البراءة ، وادعى الشيخ عليه الاجماع وكأنه لم يعتد بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليها ، للأخبار السابقة . والمشهور أولى بحال المرأة وصيانتها . ومنعها من الاتيان بمثل ما فعلت " .

532

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست