نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 527
< فهرس الموضوعات > كتاب الحدود < / فهرس الموضوعات > كتاب الحدود < فهرس الموضوعات > السرقة < / فهرس الموضوعات > السرقة مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 772 ) " مسألة : المشهور بين علمائنا أن النصاب الذي يجب فيه قطع السارق ربع دينار ، ذهبا خالصا أو ما قيمته ذلك ، سواء كان منقوشا أو لا ، ذهب إليه الشيخان ، والسيد المرتضى ، وسلار ، وابن البراج ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، وأكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل : والسارق عند آل الرسول عليهم السلام يقطع في كل شئ سرق إذا بلغ قيمة ما يسرق دينارا فصاعدا ، وقال الصدوق في كتاب المقنع : " سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن أدنى ما يقطع في السارق ، فقال ربع دينار " وروي أنه " يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك . " . ( وصفحة 774 ) " وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا أخذ وهو حامل متاع من بيت ، فقال صاحب البيت أعطانيه ، وقال صاحب البيت بل سرقته لم يقطع ، لأن هذا شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات . وقال الصدوق في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه : وإذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب فيؤخذ في الدار ومعه المتاع فيقول دفعه إلي رب الدار فليس عليه القطع ، فإن خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع ، أو يجئ بالمخرج منه وهذا الفرق مشكل من الحيثية التي قالها رحمه الله . نعم بينهما فرق من حيثية أخرى ، وهي أن القطع إنما يجب لو خرج بالقماش من المنزل ، لا يجمعه
527
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 527