responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 489


تحرير الأحكام ( مجلد 2 صفحة 57 ) " مباحث " أ " الخلع بذل المرأة لزوجها مالا فدية لنفسها لكراهية ، واختلف علماؤنا في وقوع الخلع مجردة من غير التلفظ بالطلاق ، فالذي أفتى به الشيخ عدم الوقوع ، وذكر أنه مذهب المتقدمين منا كعلي بن بابويه ، وعلي بن رباط ، وغيرهم ، قال : وباقي المتقدمين لا أعرف لهم ( في ) ذلك فتيا أكثر من الروايات التي لا يدل على عملهم بها . أوجب الشيخ اتباعه بالطلاق بأن يقول خلعتك على كذا ، فأنت طالق أو يقول فلانة مختلعة على كذا فهي طالق ، ونص السيد المرتضى ، وابن الجنيد على وقوعه بمجرده ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، وسلار ، وعليه روايات صحيحة وعليها أعمل .
( وصفحة 60 ) " ويقع الطلاق بائنا إلا أن ترجع المرأة في العدة و ( في ) البذل فيرجع ما دامت في العدة ما لم يتزوج برابعة ، أو بأختها ، وبعد انقضاء العدة لا رجوع لأحدهما ، ولا يجوز هنا أن يأخذ الزوج أكثر مما أعطاها ، وهل ( يحل ) له المثل ؟ المشهور نعم ، ويلوح من كلام ابن أبي عقيل ، المنع ، ففارقت الخلع في المنع من أخذ الزايد ، وفي وجوب الاتباع بلفظ الطلاق وفي اشتراكهما ، في الكراهية " .
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 594 ) " مسألة : واختلف علماؤنا في الخلع ، هل يقع بمجرده أم يشترط اتباعه بالطلاق ؟
قال ابن الجنيد : بالأول ، قال : وليس عليه أن يقول لها قد طلقتك إذا قال لها قد خلعتك أو أجبتك إلى مخالعتك ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، وشيخنا المفيد ، والصدوق ، وسلار ، وابن حمزة ، ونص السيد المرتضى على وقوعه مجردا عن الطلاق .

489

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست