responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 473


الأول ، إلا بتدنيس ( بتقدير خ . ) المواقعة بعد المراجعة ( الرجعة خ . ) " .
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 592 ) " مسألة : إذا طلق المدخول بها ثم راجعها في العدة ، جاز له طلاقها ثانيا من غير جماع ، لكن لا يسمى طلاق العدة ، وهو قول أكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل فلو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة ، لم يجز ذلك ، لأنه طلقها من غير أن تنقضي الطهر الأول ، ولا تنقضي الطهر الأول إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة ، وإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر ، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر ، ولو طلقها ثم خرج إلى سفر فأشهد على رجعتها شاهدي عدل وهو غايب عنها في سفره ، ثم طلقها وهو في سفره ، لم يجز ذلك " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 17 ) " وصحيحة أحمد بن أبي نصر قال : سئلت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ، ثم راجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ، ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية ، وقد راجعها ولم يجامعا قال " نعم " وخالف في ذلك ابن أبي عقيل فقال : لو طلقها من غير جماع بتدنيس مواقعة بعد المراجعة لم يجز ذلك لأنه طلقها من غير أن ينقضي ولا ينقضي الطهر إلا بتدنيس المواقعة بعد المراجعة ، فإذا جاز أن يطلق التطليقة الثانية بلا طهر جاز أن يطلق كل تطليقة بلا طهر ، ولو جاز ذلك لما وضع الله الطهر وإنما ذكرنا عبارته لاشتمالها على الاستدلال على حكمه ، وبه يظهر ضعف قوله مع شذوذه .
( وصفحة 18 ) " عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئلته عن المراجعة بغير جماعة تكون رجعة ؟ قال " نعم " ومثلها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام وأما خبر عبد الرحمن بن الحجاج فهو وإن كان صحيحا إلا أنهم لم يتعرضوا له في تلك المسألة وإنما ذكرناه

473

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست