responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 467


وفي الصحيح عن بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام قال " إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق " احتج السيد المرتضى وابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " من طلق ثلاثا في مجلس واحد فليس بشئ من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله وذكر طلاق ابن عمر " ولأن الواحدة المنفردة المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة ، فلا يقع لاشتراط القصد في الطلاق والثلاث غير واقعة إجماعا " مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 12 ) " ولأن الواحد تحصل بقوله ، فلانة طالق ، وقوله ثلاثا هو الملغى لفقد شرط صحة الزائد عن الواحدة وهو الرجعة ، وبه مع ذلك روايات كثيرة منها : صحيحة جيل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الذي طلق في حال الطهر في مجلس ثلاثا قال " هي واحدة " وصحيحة الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال " الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم يكن على طهر ، فليس بشئ " وفي معناهما كثير . وذهب المرتضى في القول الآخر وابن أبي عقيل وابن أبي حمزة إلى الأول ، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال " من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ فمن خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 25 صفحة 234 ) " قولان : ( الأول ) للسيد المرتضى في الانتصار وسلار وابن أبي عقيل وابن حمزة ( والثاني ) للشيخ في النهاية والمرتضى في القول الآخر وابن إدريس والمحقق والعلامة في المختلف وجماعة ، والظاهر أنه هو المشهور سيما بين المتأخرين ، واتفق الجميع على عدم وقوع المجموع ، بمعنى أنه لا يقع ثلاثا أو اثنين بمجرد قوله ذلك ، بل لا بد لوقوع العدد من تخلل الرجعة ، والأصل في هذا الاختلاف الروايات والتعليلات . أما القول الثاني فإن العلامة في المختلف قد استدل عليه بوجود المقتضي ، وهو قوله " أنت طالق " وانتفاء المانع ، إذ ليس إلا قوله ثلاثا ، وهو غير معارض لأنه مؤكد لكثرة الطلاق وإيقاعه وتكثير سبب البينونة ، والواحدة موجودة في

467

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست