نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 452
جواهر الكلام ( مجلد 29 صفحة 39 ) " ويستحب أيضا الاشهاد في الدائم ، بل لعل تركه مكروه ، لقول أبي الحسن عليه السلام في مكاتبة المهلب الدلال " التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين " . بل عن أبي عقيل منا وجماعة من العامة وجوب ذلك فيه ، وإن ضعف ما ذكر دليلا من النصوص المروية من طرق العامة والخاصة ، ومن هنا كان المعروف بين الأصحاب خلافه ، بل هو من الأقوال الشاذة في هذا الزمان ، بل لعله كذلك في السابق أيضا بقرينة ما حكي من الاجماع في الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة على عدم الوجوب ، وهو الحجة بعد الأصل والأخبار الكثيرة التي يجب حمل الخبر المزبور في مقابلتها على ما عرفت ، بل قول أبي جعفر عليه السلام " إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث " يرشد إلى عدم الشرط وأن الأمر بذلك للارشاد إلى دفع التهمة وتحقق النسب والميراث ( وصفحة 146 ) وكذا لا يشترط عندنا في شئ من الأنكحة الدائم والمنقطع والتحليل والملك حضور شاهدين خلافا لما عن العامة ولابن أبي عقيل منا ، فاشتراطه في الدائم ، لخبر ضعيف موافق للعامة محمول على الاستحباب كما تقدم سابقا ، لقصوره عن معارضة ما يقتضي صحة من اطلاق الأدلة وغيره من المعتبرة المستفيضة ، ولذا حكي الاجماع على خلافه في محكي الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة . ( وصفحة 171 ) " وما عن ابن أبي عقيل من أن الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء ، لحصر بعض النصوص الولاية فيه مع عدم قدح خلافه في الاجماع ، فهو محجوج به ، بالنصوص المشتملة على ثبوت الولاية لهما وعلى تقديم الجد عند التعارض المعتضدة بالشهرة والاجماع بقسميه عليه المخصصة بها بعض نصوص الحصر غير صريح في المخالفة ، لاحتمال إرادة ما يشمل الجد من الأب . ( وصفحة 296 ) " قال حماد بن عثمان : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول " لا رضاع بعد فطام قال
452
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 452