responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 430


الدروس ( صفحة 386 ) " فرع لو اشتملت الأرض على بئر لا يمكن قسمتها ، وأمكن أن تسلم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض ثبتت الشفعة في الجميع ، قيل وكذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحا موازيا لما فيه الرحا ، ويلزم منه لو اشتملت الأرض على حمام أو بيت ضيق وأمكن سلامة الحمام أو البيت لأحدهما إن ثبتت ، وعندي فيه نظر ، للشك في وجوب قسمة ما هذا شأنه ، وإنما يثبت للشريك لا للجار ونقل الشيخ فيه الاجماع ، خلافا لظاهر الحسن ، وقدم عليه الخليط ، وهو شاذ " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 217 ) " ذهب أكثر المتقدمين وجماعة من المتأخرين منهم الشيخان ، والمرتضى ، وابن الجنيد ، وأبو صلاح ، وابن إدريس ، إلى ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أم لا ، قابلا للقسمة أم لا ، ومال إليه الشهيد في الدروس ، ونفى عنه البعد وقيده آخرون بالقابل للقسمة ، وتجاوز آخرون بثبوتها في المقسوم أيضا ، اختاره ابن أبي عقيل ، واقتصر أكثر المتأخرين على ما اختاره المصنف رحمه الله ، من اختصاصها بغير المنقول عادة مما يقبل القسمة ، مستندين إلى أصالة عدم تسلط المسلم على مال المسلم ، إلا بطيب نفس منه ، إلا ما وقع الاتفاق عليه . ورواية جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال " لا شفعة إلا في ربع ، أو حائط " وقوله صلى الله عليه وآله " الشفعة فيما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وضربت الطرق فلا شفعة " ظاهره أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود ، وتضرب له الطرق . " قوله وتثبت في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطرق ، إذا كان واسعا يمكن قسمته ، مذهب الأصحاب إلا ابن أبي عقيل اشتراط الشركة في ثبوت الشفعة ، فلا تثبت في الجواز ، ولا فيما قسم ، لما تقدم من الأخبار وغيرها ، واستثنوا منه صورة واحدة ، وهي ما إذا اشترك في الطريق أو الشرب ، وباع الشريك نصيبه من الأرض ونحوها ذات الطريق أو الشرب وضمهما أو أحدهما إليهما ، فإن الشفعة تثبت حينئذ في مجموع المبيع ، وإن كان بعضه غير مشترك .

430

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست