responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 428


التصريح بالحلول . وتبعه على ذلك ثاني الشهيدين في تفسير عبارة اللمعة ، إلا أنه اعترف بعد ذلك بأن الظاهر منها وفي الدروس وكثير إن الخلاف مع قصد السلم وإن المختار جوازه مؤجلا وحالا مع التصريح بالحلو ، ولو قصدا بل مع الاطلاق أيضا ، يحمل على الحلول وكان الذي أوهمهما ذلك حتى أنهما فسرا العبارة بما يرجع إلى النزاع في الصيغة المذكورة سابقا ما في المختلف ، فإنه أجاب عما ذكره حجة للشيخ وابني أبي عقيل وإدريس على اشتراط الأجل في السلم ، من النبوي السابق وغيره ، بأنا نقول بموجبها ، فإنا نسلم وجوب ذكر الأجل مع قصد السلم ، وليس محل النزاع ، بل البحث فيما لو تبايعا حالا بحال بلفظ السلم ، ضرورة ظهوره في أن ذلك ليس محلا للنزاع ، بل إنما هو فيما يرجع إلى الصيغة . لكنك خبير بما فيه بل المحكي عن الشيخ وابني أبي عقيل وإدريس صريح في أن المراد اشتراط الأجل ، وأنه يبطل كونه سلما ، كما أن العبارات السابقة صريحة في خلافه ، وأن نظرهم في تلك العبارات إليه ، فلا داعي إلى تأويل الجميع بما هو مقطوع بفساده عند التأمل ، خصوصا بعد ما عرفت من قوة القبول بعدم اشتراط الأجل فيه ، وأنه تصح سلما فيعتبر فيه حينئذ القبض في المجلس وغيره مما يعتبر فيه . والمراد بالتصريح بالحلول ما يشمل اتفاقهما عليه ضرورة عدم مدخلية اللفظ في ذلك "

428

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست