responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 410


مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 175 ) " وذهب الحسن بن أبي عقيل إلى حل صيد ما أشبه الكلب ، من الفهد ، والنمر ، وغيرهما لعموم قوله تعالى " وما علمتم من الجوارح مكلبين " وخصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليه السلام ، وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد قال : قال جعفر بن محمد عليه السلام " الفهد والكلب سواء " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد قال سأل أبا الحسن عليه السلام عما قتل الكلب والفهد ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام " الكلب والفهد سواء فإذا أخذه فأمسكه فمات ، وهو معه ، فكل ، فإنه أمسك عليك ، وإذا أمسكه ، وأكل منه فلا تأكل ، فإنه أمسك على نفسه " .
( وصفحة 179 ) " واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة الكتابيين ، فذهب الأكثر ، ومنهم الشيخان ، والمرتضى ، والاتباع ، وابن إدريس ، وجملة المتأخرين ، إلى تحريمهما أيضا ، وذهب علمائنا أنه إن كان معتادا لأكل الصيد ، لم يجز أكل ما يقتله ، وإن كان نادرا ، جاز ، لما تقدم ولما رواه رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الكلب يقتل ؟ فقال " كل " فقلت : أكل منه ، فقال " إذا أكل منه ، فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه " وقول ابن أبي عقيل ، وابني بابويه ، محمول على ما إذا أكل نادرا أما مع الاعتياد فلا " .
( صفحة 185 ) " قوله : ولو نصب شبكة ، فمات بعض ما حصل فيها ، واشتبه الحي بالميت ، قيل حل الجميع ، تغليبا للحرمة ، والأول حسن . . لدلالة الأخبار الصحيحة عليه كصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، في رجل نصب شبكة في الماء ، ثم رجع إلى بيته ، وتركها فرجع ، فوجد فيها سمكا ميتا فقال " ما عملت يده فلا بأس ، وأكل ما وقع فيها " ، وصحيحة الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب ، تجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ، فقال " ولا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد بها " . ومقتضى هذين

410

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست