responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 370


مدارك الأحكام ( مجلد : 8 صفحة 90 - 98 ) " قال ابن أبي عقيل " ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب " . ولم يذكر حكم الضرورة بالنصوصية . ونقل عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال " إن عقص شعره أي ضفره ، أو لبده أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض يسيرا وكان صرورة تعين عليه الحلق في الحج وعمرة الافراد " .
وما دل على تعيين الحلق في هذه الصور خاص ، والخاص مقدم . نعم يمكن أن يقال " إن هذه الروايات لا تدل على وجوب الحلق على الصرورة ، لأن لفظ " ينبغي " الواقع في الرواية الأولى ظاهر في الاستحباب ، ولفظ " الوجوب " الواقع في الرواية الأخيرة محتمل لذلك كما بيناه مرارا ، لكنها واضحة الدلالة على وجوب الحلق على الملبد والمعقوص شعره ، فلا يبعد القول بالوجوب عليهما خاصة ، كما اختاره ابن أبي عقيل " .
( وترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر : الرمي ثم الذبح ، ثم الحلق ) . اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الشيخ في الخلاف ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس إلى أن ترتيب هذه المناسك على هذا الوجه مستحب لا واجب " .
( وصفحة 251 ) " وقال ابن أبي عقيل " فإذا فرغ من الذبح والحلق زار البيت ، فيطوف به سبعة أشواط ويسعى ، فإذا فعل ذلك أحل من إحرامه ، وقد قيل في رواية شاذة عنهم عليهم السلام أنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء حتى يرجع إلى البيت ، فيطوف به سبعا آخر ويصلي ركعتي الطواف ، ثم يحل من كل شئ ، وكذلك إذا كانت امرأة لم تحل للرجل حتى تطوف بالبيت سبعا آخر كما وصفت ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال " انتهى . ولا يخفى ما في هذا الكلام من الضعف كما سيظهر لك في المقام إن شاء الله تعالى . أقول : والمختار هو القول الأول ، للأخبار المتكاثرة الدالة عليه ، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه

370

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست