نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 305
( صفحة 123 ) أقول : والأقرب هو ما ذكره في المنتهى وهو المشهور بين الأصحاب ، لكن لا لما ذكره من التعليل فإنه ضعيف بل لما رواه الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم " . نعم يبقى الكلام في أنه على تقدير فساد الصوم بذلك هل الواجب القضاء خاصة أو القضاء والكفارة ؟ ظاهر الخبر المذكور وجوب القضاء خاصة وليس غيره في المسألة ، وهو الذي نص عليه ابن أبي عقيل على ما نقله عنه في المختلف ، ثم استقرب في المختلف أن الحائض كالجنب إذا أخل بالغسل فإن أوجبنا القضاء والكفارة عليه أوجبناهما عليها وإلا فالقضاء . ( صفحة 209 ) المنقول عن ابن أبي عقيل أنه قال : من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم عليه القضاء ولا كفارة . وظاهر هذا الاطلاق عدم وجوب الكفارة في قضاء شهر رمضان قبل الزوال وبعده وكذا في النذر مطلقا كان أو معينا . ( صفحة 211 ) قد عرفت مما تقدم نقله عن ابن أبي عقيل أنه لا كفارة عنده إلا في شهر رمضان وهو ضعيف مردود بالأخبار المتكاثرة . وأما كونها كفارة يمين أو كفارة شهر رمضان فسيأتي الكلام فيه محررا في كتاب النذر إن شاء الله تعالى . " وعن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان قال ( عليه الكفارة ) قال : قلت فإن وطأها نهارا ؟ قال عليه كفارتان ) . قيل : ولعل حجة ابن أبي عقيل ما رواه حماد في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضربت له قبة من شعر وشمر المئزر وطوى فراشه ) . ( وصفحة 213 - 214 ) " احتج ابن أبي عقيل على ما نقل بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها
305
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 305