نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 268
الآيات ، كصلاة الكسوف سواء . وقال ابن الجنيد : وتلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي ، وأبو الصلاح لم يتعرض لذلك غير كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلازل والرياح والسوداء المظلمة ، وابن البراج قال : تجب الصلاة لكسوف الشمس وخسوف القمر ، والزلازل والرياح السوداء المظلمة ، والآيات العظيمة ، وهو مقارب لاختيار الشيخ ، وابن إدريس قال بذلك أيضا ، والأقرب عندي وجوب الصلاة للكسوفين ، والرياح المظلمة ، والزلازل ، وجميع الأخاويف . ( وصفحة 117 ) " وقال ابن الجنيد لو حضرت صلاة الكسوف وغيرها بدأ بما يخشى فوته وضرره ، وقال السيد المرتضى رحمه الله : وقتها ابتداء ظهور الكسوف ، إلا أن يخشى فوت صلاة فريضة حاضر وقتها ، فيبدأ بتلك الصلاة ، ثم يعود إلى صلاة الكسوف ، ومثله قال ابن أبي عقيل . وقال ابنا بابويه : ولا يصليهما في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة ، وفي كتاب من لا يحضره الفقيه لا يجوز أن يصليها في وقت فريضة حتى يصلي الفريضة " . منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 352 ) " مسألة : وأول وقت صلاة الكسوف ابتداؤه ، وهو مذهب علماء الإسلام ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال " فإذا رأيتم ذلك فصلوا " والرواية ممتنعة بدون الوجوب ، وأما آخره فقال الشيخ والمفيد وسلار وابن إدريس وأبي حمزة : الابتداء في الانجلاء ، وقال أبو الصلاح : وقتها ممتد مقدار الكسوف والخسوف ، وهو اللائح من كلام السيد المرتضى وابن أبي عقيل ، فعلى هذا آخره إذا انتهى الانجلاء ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وهو الأقرب عندي " . الذكرى ( صفحة 244 ) " ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام " إن صلاة كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والرجفة ، والزلزلة ، عشر ركعات وأربع سجدات " وروى العامة أن عليا
268
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 268