responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 229


أن يهدي فمالكم كيف تحكمون " وللخبرين المتقدمين في كلام ابن بابويه ، وقال ابن الجنيد : السلطان المحقق أحق بالأمة ممن حضر ثم صاحب المنزل بعده ثم صاحب المسجد فإن لم يحضر أحد من هؤلاء فأقرأ القوم ، فإن تساووا في ذلك فأعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين فإن أذن أهل الوصف الأول لأهل الوصف الثاني في الإمامة ، جاز أن يؤمهم ، إلا أن يكون الإمام الأكبر ، فإنه يجوز أن يتقدمه غيره ، والحديث المروي ، روي فيه أن عبد الرحمن بن عوف قدم أصحاب النبي فصلى بهم وصلى النبي صلى الله عليه وآله خلفه ركعة ، فقد قيل : إنه غير صحيح ، لأنه مخالف لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ، ورسوله " وقد روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا أقيمت الصفوف فلا تقدموا حتى تروي " ، فاعتبر ابن الجنيد في ذلك الإذن ، ويمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه ، والآية يراد فيها الإمامة الكبرى ، والخبران يحملان على إيثار المفضول على الفاضل ، من حيث هو فضول ، ولا ريب في صحته ، ولا يلزم من عدم جواز إيثاره عليه عدم جواز أصل إمامته ، وخصوصا مع إذن الفاضل واختياره وأما صلاة النبي صلى الله عليه وآله خلف غيره فقد رواها العامة في الصحيح ، وقضية صلاة أبي بكر وأن النبي صلى الله عليه وآله عزله يدل على ما قاله ابن الجنيد " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 11 صفحة 205 ) " ونقل في الذكرى عن ابن أبي عقيل أنه قال ولا يؤم المفضول الفاضل ولا الأعرابي المهاجر ولا الجاهل العالم . ثم قال في الذكرى : وقول ابن أبي عقيل بمنع إمامة المفضول بالفاضل ومنع إمامة الجاهل بالعالم إن أراد به الكراهة فحسن وإن أراد به التحريم أمكن استناده إلى أن ذلك يقبح عقلا ، وهو الذي اعتمد عليه محققوا الأصوليين في الإمامة الكبرى ، ولقول الله تعالى " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون " وللخبرين المتقدمين في كلام ابن بابويه . انتهى . وظاهره احتمال التحريم في المسألة احتمالا قويا لمطابقة الدليل العقلي للدليل النقلي كتابا وسنة .

229

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست