responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 223


مثلها في روايات الأكثر فتكون حينئذ معارضة لها ، واحتمال الفرق بأن روايات الأكثر ظاهرة في غير المتجاوز بقرينة قوله عليه السلام " وأتمم ما ظننت أنك نقصت . . " ونحوه دون أخبار الأقل ضعيف كما لا يخفى على من لاحظهما ، على أن أخبار الأقل قد عرفت موافقتها للتقية ، وإعراض الأصحاب عنها في المشكوك المتداولة المتعارفة التي تضمنها بعض أسئلتها فضلا عن غيرها ، كلا إن ذلك مخالف لطبع الفقاهة ، إذا تبين ذلك فاعلم أن الذي يظهر من الأصحاب أن أقصى ترقي الشك السادسة ، لصحة بعض صورها ، وإلا فمتى ترقى إلى الأعلى بطل ، نعم عن ظاهر ابن أبي عقيل إجراؤه في الزائد في بعض الصور كما تسمعه إن شاء الله تعالى .
( وصفحة 356 ) " كما أنه لا معنى لايقاع بعض أفعال الصلاة كالسجود ونحوه مع عدم معرفة أنه من الصلاة حال التذكر والتنبيه ، إذ هو حينئذ خال من النية واستدامتها ، فتأمل ، وهل يلحق بغير الخامسة السادسة ونحوها في هذا الحكم ؟ الظاهر العدم ، خلافا للمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل ، وهو ضعيف ، إذ لا مستند له بعد بطلان القياس ، وقوله عليه السلام في الخبر المتقدم : " زدت أم نقصت " . يراد منه الزيادة والنقيصة المعلومتان اللتان يسجد للسهو لهما .
( وصفحة 358 ) " أما السادسة ففي مضمر أبي أسامة : سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد ، وإن كان لا يدري زاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد " لكنه ضعيف لم أجد عاملا به ، مع منافاته لغيره من النصوص ، فالظاهر البطلان فيها متى دخلت مع ركعة من ركعات الفريضة إلا على ما نقل عن ابن أبي عقيل من جريانها مجرى الخامسة ، فإنه حينئذ تكون لها بعض الصور صحيحة ، كما إذا شك بعد إكمال السجدتين بين الرابعة والسادسة " .

223

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست