نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 199
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 282 ) " فروع ، الأول : هل يجب التسبيح أو يجزي مطلق الذكر ؟ الأقرب عندي الثاني ، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وابن إدريس . وأوجب الشيخ في الخلاف التسبيح ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن بابويه والمفيد والسيد المرتضى وأبي الصلاح . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال قلت له : يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ؟ فقال " نعم كل هذا ذكر الله " . ( وصفحة 284 ) " السابع ، لا يرفع يديه وقت قيامه من الركوع ، ذكره ابن أبي عقيل لأنه غير منقول " . الدروس ( صفحة 38 ) " أوجب سلار والحسن ، تكبير الركوع والسجود " . ( وصفحة 47 ) " ولو نسي سجدة قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو ، وإن كانت من الأولتين ، وقال في التهذيب تبطل الصلاة فيهما . وظاهر الحسن البطلان وإن كان من الأخيرتين ، لرواية المعلى بن خنيس . ولا يقضي السجدة المنسية في أثناء الصلاة " . البيان ( صفحة 87 ) " قال ابن أبي عقيل : تبطل الصلاة بالسهو عن سجدة واحدة مطلقا ، ووافقه الشيخ إن كانت من الركعتين الأولتين ، ولم يبطل الصلاة بتركهما معا من الأخيرتين سهوا ، إذا تداركهما ولو في ركعة أخرى ، والأشهر الأول . ( وصفحة 148 ) " ظاهر ابن أبي عقيل إبطال الصلاة بنسيان سجدة مطلقا " . الذكرى ( صفحة 198 ) " وأوجب ابن أبي عقيل تكبير الركوع والسجود ، وأوجب سلار ذلك ، وتكبير
199
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 199