responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 193


( مجلد : 10 صفحة 27 ) " بل هو الذي استظهره في المدارك من ابن أبي عقيل ، بل عن المهذب البارع نسبته إليه قاطعا به ، لكن المحكي من عبارته وإن كان فيها إن الأدنى الثلاث في كل ركعة إلا أنه يحتمل إرادة الأدنى في الفضل بقرينة قوله سابقا : " السنة في الأواخر التسبيح سبعا أو خمسا : نعم هو صريح المحكي عن نسخة لرسالة علي بن بابويه قديمة مصححة عليها خطوط علماء بقائها عليهم ، ونسختين لكتاب المقنع في باب الجماعة ، وبعض نسخ الفقيه مؤيدا ذلك كله بما ستسمعه عن الفقه الرضوي الذي من الغالب موافقة الصدوقين له حتى أنه بذلك ظن أنه من كتب أولهما ، وصريح المحكي أيضا عن بعض نسخ المهذب مؤيدا بموافقته للنهاية غالبا .
( وصفحة 31 32 - 33 - 34 ) " لكن قد سمعت ما عن ابن أبي عقيل أن الأولى التكرير ثلاثا ، وإلا فالأفضل سبعا أو خمسا ، وفي الذكرى لا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر الله ، وهو مبني على تناول دليل التسامح لمثل ذلك . .
" ( وقيل : يجزيه عشر ) باثبات التكبير في التسبيحة الأخيرة وإسقاطها في الأولين ، والقائل الشيخ في مبسوطه وعن جمله ومصباحه وعمل يوم وليلة ، وأبو المكارم في غنيته ، والصدوق في المحكي من هدايته ، والمرتضى في المحكي من جمله ومصباحه ، وعن سلار والكيدري ( والكندري خ . ) أيضا وإن كان ربما حكي عنه التخيير بين ذلك والاثني عشر ، إلا أن مقتضاه عدم الاجتزاء بالأقل ، فرجع إلى هذا القول ، بل نسبه الفاضلان إلى ابني البراج وأبي عقيل ، لكن ما وقفنا عليه مما حكي من عبارتيهما لا يساعد على ذلك ، بل ظاهرهما القول السابق كما عرفت ، بل ينبغي عدم احتمال ذلك فيهما ، لأن التكبير إن ثبت فيهما فالاثني عشر ، وإلا فالتسع ، فلا وجه لنسبة ذلك إليهما ، كما أنه لا ينبغي نسبته إلى الحلي كما وقع من بعضهم على ما ستعرف .
" وقيل والقائل حريز والصدوقان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح فيما حكي عنهم تسع باسقاط التكبير ، لكن المصنف قال : ( وفي رواية تسع ) وهو بعد نسبته سابقة إلى

193

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست