responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 187


مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 91 ) " مسألة : المشهور أنه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية والأولتين من الرباعية والثلاثية ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والجمل والاستبصار . وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن البراج وابن إدريس .
( وصفحة 92 ) " قال الشيخ في النهاية والاقتصاد إنه ثلاث مرات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فيكون اثنتي عشرة تسبيحة ، وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ، لأنه قال : السنة في الأواخر التسبيح وهو أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاث في كل ركعة " .
" قال ابن أبي عقيل : من نسي القراءة في الركعتين الأولتين ، وذكر في الأخيرتين ، سبح فيهما ولم يقرأ فيهما شيئا ، لأن القراءة في الركعتين الأولتين ، والتسبيح في الأخيرتين .
" الظاهر من كلام ابني بابويه رحمهما الله أن التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للإمام والمأموم ، وهو قول ابن أبي عقيل وابن إدريس " .
" وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت :
الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين ، فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال " أتم الركوع والسجود قلت : نعم ، قال : إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " وهذا الحديث كما يدل على عدم وجوب القراءة ، فإنه دال على أولوية التسبيح أيضا ، كما اختاره ابن أبي عقيل . احتج الآخرون بما رواه الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ، قال " إقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : إقرأ في الثالثة " قلت : أسهو في صلاتي كلها قال : " إذا حفظت الركوع والسجود تمت صلاتك " .
( وصفحة 94 ) " مسألة : قال الشيخان : يستحب أن يقرأ في غداة الجمعة بالجمعة في الأولى مع الحمد ، وبالاخلاص معها في الثانية ، وقال ابن أبي عقيل : يقرأ في الثانية المنافقين أو الاخلاص . وقال ابن بابويه : يقرأ المنافقين ، وهو اختيار السيد المرتضى في

187

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست