نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)
( وصفحة 369 ) " . . صحيح علي بن يقطين على وجوب الإعادة بنسيان الإقامة متى ذكر في أثناء الصلاة ، ولعله مستند ابن أبي عقيل في ما تقدم نقله عنه من وجوب الإعادة بترك الإقامة ، إلا أن مورد الرواية النسيان وكلام ابن أبي عقيل مقيد بالتعمد فلا يمكن جعلها مستندا له . ( وصفحة 371 - 372 ) " وأما ما ذكره ابن أبي عقيل من القطع ما لم يركع والرجوع إلى الأذان خاصة في صلاة المغرب والصبح " . واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة أو الإقامة وحدها وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الاتيان بالإقامة ، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف في هذا الكتاب وابن أبي عقيل على ما نقل عنه . ( وصفحة 380 ) " قال في الذكرى " ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين فالمشهور أن الأذان يسقط في الثانية ، قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية لأن الأذان إعلام بدخول الوقت وقد حصل بالأذان الأول ، وليكن الأذان للأولى إن جمع بينهما في وقت الأولى وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية ثم أقام وصلى الأولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية " . انتهى . ( وصفحة 394 - 395 ) " قال ابن أبي عقيل " الأذان عند آل الرسول صلوات الله عليهم للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلا الصبح فإنه جائز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها ، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام . أقول : ومما يدل على القول المشهور زيادة على ما ذكره ابن أبي عقيل ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عمران بن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس . ( وصفحة 397 ) " أقول : وإلى هذه الأخبار أشار ابن أبي عقيل بتواتر الأخبار وهي كما ترى واضحة الدلالة
181
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 181