نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 140
ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين ، اختاره الشيخان وأبو جعفر بن بابويه وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس وقال السيد المرتضى الواجب ضربة واحدة في الجميع ، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته الغرية ، وقال علي بن بابويه يجب ضربتان في الجميع ضربة للوجه وأخرى لليدين ، ولم يفصل الغسل من الوضوء . لنا على الواحدة في الوضوء : ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام وقد تقدم في المسألة السابقة . وعن زرارة في الموثق عن الباقر عليه السلام في التيمم قال " تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك " . ( وصفحة 51 ) " مسألة : لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا ، وإن وجده وقد دخل في الصلاة ، قال الشيخ في النهاية يرجع ما لم يركع ، وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه . وللشيخ رحمه الله قول آخر أنه متى كبر للافتتاح لم يجز له الرجوع ومضى في صلاته بتيممه ، وهو اختيار المفيد والسيد المرتضى رحمهما الله في مسائل خلافه ، وقواه ابن البراج واختاره ابن إدريس . قال ابن أبي عقيل : " وقد روي أنه يمضي في صلاته ركع أو لم يركع عقيب اختياره الرجوع ما لم يركع " . ( وصفحة 52 ) " وقال الشيخ رحمه الله إن أحدث في الصلاة حدثا ينفض الطهارة ناسيا وجب عليه الطهارة ، والبناء على ما انتهى إليه من الصلاة ما لم يستدبر القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة ، وإن كان حدثه متعمدا وجب عليه الطهارة واستيناف الصلاة . وقال ابن أبي عقيل من تيمم وصلى ثم أحدث فأصاب ماء خرج فتوضأ ، ثم بنى على ما مضى من صلاته التي صلاها بالتيمم ، ما لم يتكلم أو يتحول عن القبلة . ومنع ابن إدريس من ذلك ، وأوجب الإعادة سواء كان حدثه عمدا أو سهوا وهو الأقوى عندي " . ( وصفحة 54 ) مسألة : قال ابن أبي عقيل : لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت ، ثم قال : ولو تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء وعليه وقت تطهر بالماء وأعاد الصلاة ، وإن وجد
140
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 140