نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 122
ويدل على ما اختاره ابن أبي عقيل ما رواه ابن مسكان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال " قلت يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته " انتهى ما ذكره في المختلف . وقد يظهر من كلامه أن المشهور استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العورة ، وكلام ابن أبي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص وهو ظاهر من الأخبار . وبالجملة فقول ابن أبي عقيل هو الأظهر في المسألة ، وظاهر العلامة في كلامه المذكور الميل إليه حيث استدل لابن أبي عقيل بالصحيحة المذكورة ولم يستدل لغيره بشئ . ( وصفحة 461 ) " قال في الذكرى " يستحب تليين أصابعه برفق فإن تعسر تركها وبعد الغسل لا تليين لعدم فائدته " ثم نقل عن ابن أبي عقيل أنه نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام " ولا يغمز له مفصل " وحمله الشيخ على ما بعد الغسل . ( وصفحة 467 ) " وعن عبد الله الكاهلي والحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام قالا " سألناه عن الميت يخرج منه الشئ بعد ما يفرغ من غسله ؟ قال يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل " ونحوهما ما رواه في الكافي عن سهل عن بعض أصحابه رفعه وعن ابن أبي عقيل وجوب إعادة الغسل فإنه قال إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا " . ومنها أن ينشف بثوب بعد الغسل لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي أو حسنته : " إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته " ونحوها رواية يونس وموثقة عمار وعبارة كتاب الفقه الثانية . ( ومجلد : 4 صفحة 12 ) وقال ابن أبي عقيل " الفرض إزار وقميص ولفافة ، والسنة ثوبان عمامة وخرقة وجعل
122
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 122