responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 115


عن الصادق عليه السلام " ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه " وفي النهاية والمبسوط ينزع قميصه ويترك على عورته ساترا ، وخير في الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة ، ونقل الاجماع على التخيير . وقد مرت الرواية باستحباب القميص ، وفي المعتبر الوجه جوازهما ، وبخرقة عريانا أفضل لدلالة الأخبار عليهما ، وأفضلية التجريد لأنه أمكن للتطهير ، ولأن الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت ولا يطهر بصب الماء فتتفاحش النجاسة في الميت والغاسل . وتغسيل النبي صلى الله عليه وآله في قميصه للأمن من ذلك فيه .
وابن أبي عقيل : السنة تغسيله في قميصه لتواتر الأخبار بفعل علي عليه السلام في النبي صلى الله عليه وآله وهو ظاهر الصدوق . وابن حمزة أوجب تجريده إلا ما يستر العورة " .
( وصفحة 45 ) " التاسعة : يستحب تليين أصابعه برفق ، فإن تعسر تركها كما مر ، وبعد الغسل لا تليين لعدم فائدته . وابن أبي عقيل نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام " ولا تغمز له مفصلا " وحمله الشيخ على ما بعد الغسل " .
" ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ غسلت ، ولا يعاد الغسل ، للامتثال ، ولخبر الكاهلي والحسين بن المختار وروح بن عبد الرحيم ، عن الصادق عليه السلام " إن بدا منه شئ بعد الغسل فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل " .
" ابن أبي عقيل : إذا انتقض منه شئ استقبل له الغسل استقبالا ، ونبه بهذا التأكيد على مخالفة ما يقول بعض المنتمين إلى الشيعة من أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه ، وإن حدث بعد كمالها تمت خمسا ، وبعد الخمس تكمل سبعا ، وبعد السبع لم يتلفت إليه . وهذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت عليهم السلام .
وكلامه رحمه الله لم نقف على مأخذه ، فإن قال : لتكون خاتمة أمره على كمال الطهارة ، قلنا : الطهارة قد حصلت ، والحدث إنما يكون ناقضا في الأحياء ، ولا فرق بين خروجها في الأثناء أو نفس غسل الجنابة أو بعد الغسل أو بعد

115

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست