responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 77


يكونون مخالفين فيه ، ويحمل قوله في الكافي على إرادة الختم بالرجلين بالنسبة إلى كل من الجانبين ، وكذا ما عن جمل السيد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة قال " ثم جميع البدن ، وفي المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعره أو يراد به الاستحباب كما صرح به في الوسيلة " .
غسل مس الميت المعتبر ( مجلد 1 صفحة 351 ) " مسألة : يجب الغسل على من غسل ميتا من الناس ، وكذا يجب بمسه بعد برده وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر . وبالوجوب قال الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط وابنا بابويه وابن أبي عقيل . وبالاستحباب قال علم الهدى في شرح الرسالة والمصباح . وقال مالك وأبو حنيفة باستحباب الغسل لمن مس ميتا . وللشافعي مثل القولين .
أما الغسل بمسه فقد ذكر الشيخ في الخلاف أنه لم يذهب إليه أحد من الفقهاء يعني الجمهور " .
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 93 ) " قال دام ظله : يجب الغسل ، بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، على الأظهر . الوجوب اختيار الشيخين وابن بابويه وابن أبي عقيل " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 28 ) " مسألة : المشهور بين علمائنا وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره بالغسل وبعد برده بالموت ، اختاره الشيخان رحمهما الله وابن أبي عقيل وابن الجنيد وأبو الصلاح وسلار ، مع تردده وابنا بابويه وابن البراج وابن إدريس . وقال السيد

77

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست