responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 64


الحيض الذكرى ( صفحة 35 ) " أما الصوم فنص ابن أبي عقيل على فساد الصوم بترك غسل الحيض والنفاس لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام " إن طهرت من حيضها ثم توانت أن تغتسل حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم " وقربه الفاضل حتى أوجب في المختلف الكفارة ، وتردد في المعتبر لضعف سند الرواية " .
رسائل الكركي ( مجلد 2 صفحة 78 ) " رسالة في حكم الحائض والنفساء . بسم الله ، الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر بمقدار زمان الغسل ، هل يجب عليهما الغسل للصوم ويفسد بدونه كالجنب أم لا ؟ صرح العلامة في المنتهى والمختلف بأنه كذلك ، ونقله عن ابن أبي عقيل بعد أن قال إنه لم يجد للأصحاب في ذلك نصا صريحا ، وهو مختار الدروس " .
روض الجنان ( صفحة 76 ) " واعلم أن هذه الأمور المحرمة عليها ليست غاية زوال التحريم فيها واحدة ، بل منه ما غايته الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم ، ومنه ما غايته انقطاع الدم كالطلاق ، فإن تحريمه مرتفع بالنقاء وإن لم تغتسل ، ومنه ما اختلف في إلحاقه بأحد القسمين وهو الصوم ، فالمشهور إلحاقه بالصلاة فلا يصح الصوم بدون الغسل وإن لم يتوقف على الوضوء . واختار المصنف في النهاية تبعا لابن أبي عقيل انتهاء غاية التحريم فيه إلى النقاء وإن لم تغتسل ، ولم يذكر في النهاية عليه دليلا ، لكنه مذهب العامة وهو بأصولهم أشبه لعدم اشتراط الطهارة في الصوم عندهم لصحته من الجنب .
والترجيح مع المشهور بأمور ، أحدها : أن الحيض مانع من الصوم في الجملة

64

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست