responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 544


أو رضى ولي المقتول " . ولأن ولي الدم إذا رضي بالدية وأمكن القاتل دفعها كان ذلك ذريعة إلى حفظ نفسه ، فيجب عليه حفظها كما يجب عليه افتدائها بالمال مع القدرة ، حيث يتوقف عليه مطلقا . ومستند المشهور أصح سندا فإن الروايتين عنه صلى الله عليه وآله عاميتان . وفي طريق الثالثة ، محمد بن سنان ومحمد بن عيسى عن يونس وحالهما مشهور ، إذا تقرر ذلك فلازم القول الأول أن ولي المقتول إذا طلب المال يتخير الجاني بين دفعه وتسليم نفسه للقصاص ، وأنه لو عفى على مال لم يصح عفوه بدون رضى القاتل ، لأن حقه ليس هو المال وعفوه لم يقع مطلقا ، وأنه لو عفى مطلقا سقط القود ، ولم تلزم الدية ، لأنها ليست واجبة له بالأصالة أو أحد أفراد الحق الخير حتى يوجب إسقاط أحدها بقاء الآخر . وخالف في ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنه وابن أبي عقيل حيث قال : فإن عفى الأولياء عن القود لم يقبل ، وكان عليه الدية لهم جميعا . ووجهه ما أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الأمرين ، فإذا عفى عن أحدهما بقي الآخر . وعلى التعليل الأخير يجب على القاتل بذل ما يرضى به ولي الدم ، وإن زاد على الدية مع تمكنه منه لوجوب حفظ نفسه الذي لا يتم إلا بذلك " .
الاشتراك في القتل كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 649 ) " وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك : الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه ، فعلى كل واحد ثلث الدية " .

544

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست