responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 543


أولياء الدم مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 783 ) " قال ابن أبي عقيل : فإن عفى الأولياء عن القود لم يقتل ، وكانت عليه الدية ، لهم جميعا ( لنا : قوله تعالى " النفس بالنفس " وقوله تعالى " والجروح قصاص " وعموم قوله تعالى " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " وقوله تعالى " كتب عليكم القصاص في القتلى ، الحر بالحر " وما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال " العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود " وفي الصحيح عن الحلبي و عبد الله بن سنان جميعا عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول " من قتل مؤمنا متعمدا قيد ( قتل ) به ، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثني عشر ألفا " الحديث " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 377 ) " وصحيحة الحلبي و عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول " من قتل مؤمنا متعمدا قيد به ، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية أثنى عشر ألفا " الحديث ورواية جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال " العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود " ولأنه متلف يجب به البدل ، من جنسه ، فلا يعدل إلى غيره إلا بالتراضي ، كساير المتلفات . وحجة ابن الجنيد ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " من قتل له قتيل ( فله فهو ) يخير النظرين ، إما أن يفدى وإما أن يقتل " . وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله " من أصيب بدم ، أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار ، بين إحدى ثلاث ، إما أن يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه " . ورواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنه قال " والعمد هو القود

543

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست