responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 537


من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم إنه فرض على أهل البقر مأتي بقرة ، وفرض على أهل الشياه شاة وعلى أهل الحلل ، مأة حلة ، قال عبد الرحمن فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما رواه ابن أبي ليلى فقال " كان علي عليه السلام يقول الدية ألف دينار ، وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار ولأهل البوادي الدية من الإبل ولأهل السواد مأتي بقرة ، أو ألف شاة " ، والذي ذكرناه أولا اختيار الشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج ، وقال ابن البراج : قيمة كل حلة خمسة دنانير ، وكذا ظاهر كلام ابن أبي عقيل فإنه قال : وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان ، قيمة عشرة آلاف درهم ، وإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 380 ) " قوله : إذا هلك قاتل العمد الخ ، مبنى المسألة على أن الواجب في العمد بالأصالة هل هو القود لا غير كما هو المشهور بين الأصحاب ؟ أم أحد الأمرين كمذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل ؟ فعلى الثاني لا إشكال في وجوب الدية بفوات محل القصاص مطلقا ، لأنها أحد الأمرين الواجبين على التخيير ، فإذا فات أحدهما ، تعين الآخر وعلى الأول هل يقع للقود بدل أم لا اختلف الأصحاب فيه " .
دية الجنين مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 813 ) " وقال ابن أبي عقيل : دية الجنين عند آل الرسول عليهم السلام إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرة عبد أو أمة بقيمة ذلك ، فإن كان قد نبت له

537

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست