responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 534


جماع . ويؤيده ما رواه زرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء ، قال " ليس عليه شئ لأن العذرة تذهب بغير جماع " ، واحتج ابن أبي عقيل بما رواه عبد الله بن سنان " .
اللواط مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 764 ) " مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كان اللواط دون الايقاب ، فإن كان الفاعل أو المفعول محصنا وجب عليه الرجم ، وإن كان غير محصن وجب عليه الحد مأة ، جلدة ، ولا فرق بين الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وتبعه ابن البراج ، وابن حمزة ، وقال المفيد : إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ، وفيه جلد مأة ، للفاعل والمفعول به إذا كان عاقلين حرين بالغين ، ولا يراعى في جلدهما عدم إحصان ولا وجوده ، كما يراعى ذلك في الزنا بل حدهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه ، وبه قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وقال الصدوق وأبوه في رسالته : وأما اللواط فهو ما بين الفخذين فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم ، ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حايط ، أو يضرب ضربة بالسيف ، ثم قال بعد ذلك أبوه : فإذا أوقب فهو الكفر بالله العظيم ، وهذا يعطي أن القتل يجب بالتفخيذ وكلام ابن الجنيد يدل عليه أيضا وابن إدريس اختار ما ذهب إليه المفيد وهو الأقرب " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 344 ) " قوله وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين الخ . هذا هو القسم الثاني من اللواط الذي سماه المصنف وطأ بغير الايقاب ، وهو ما إذا فعل بين الأليتين أو بين

534

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست