responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 525


كتاب الوصية مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 550 ) " مسألة : هل يشترط في إجازة الورثة لما زاد على الثلث وفاة الموصي أم لا ؟ قال المفيد وابن إدريس وسلار يشترط ذلك ، فلو أجازوا حياة الموصي كان لهم الرجوع عن الإجازة بعد وفاته . وقال الشيخ رحمه الله لا يشترط ، وليس لهم الرجوع بعد موت الوصي عن ما أجازوه حال حياته ، وبه قال ابن حمزة ، ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصحيح ، وأفتى به أبو علي بن الجنيد ، وابن أبي عقيل أطلق فقال : فإن أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة كان ذلك جايزا ، وإن لم يجز الورثة لم يجز إلا الثلث " .
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 721 ) " مسألة : تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة ، عند عدم المسلمين ، ولا تجوز شهادتهم ولا شهادة غيرهم من الكفار في غير ذلك للمسلمين ، ولا للكفار ، ولا على الفريقين ، سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت ، وهو الظاهر من إطلاق كلام شيخنا المفيد رحمه الله ، حيث قال : ولا تقبل شهادة بدعي على محق ، ولا شهادة الفاسق ، وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة ، إذا لم يكن حضر الميت أحد من المسلمين ، وكان الذميان من عدول قومهما ، ولا تقبل شهادتهما مع وجود المسلمين ، وكذا ابن أبي عقيل .
( وصفحة 722 ) " تذنيب أطلق الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف : قبول شهادة أهل الخلاف في

525

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست