responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 523


الدروس ( صفحة 260 ) " فإنه روي عن الصادق عليه السلام أنه " يقرع لتيقن الحر ، فإذا تعين أعتق الآخر ، وصار الحر مولاه " ، فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر ، وهو ظاهر الرواية ، وظاهر قول الحسن والصدوق " .
ميراث الولاء السرائر ( مجلد 3 صفحة 245 ) " وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إذا كان المعتق رجلا يرث ولاء مواليه أولاده الذكور ، دون الإناث منهم ، فإن لم يكن له أولاد ذكور ، كان الولاء للعصبة . فإن كان المعتق امرأة ، ورث ولاء مواليها أولادها الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن ذكور فإن الولاء للعصبة ، مثل ما قال إذا كان المعتق رجلا ، وهذا اختيار شيخنا المفيد في مقنعته . وقال الحسن بن أبي عقيل : يرث الولاء جميع ورثة المعتق ، وذكر اختلاف الشيعة في ذلك ، فقال الأكثرون منهم بما أوردناه عنه ، ثم قال : وهذا مشهور متعالم " مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 270 ) " قوله ولو عدم الخ . إذا فقد المنعم فللأصحاب في تعيين وارث الولاء أقوال كثيرة :
أحدها ، وهو الذي استحسنه المصنف ، وذهب إليه قبله الصدوق ، أنه يرث أولاد المنعم ذكورا كانوا أم إناثا أم متفرقين ، ذكرا كان المنعم أم امرأة ، لقوله صلى الله عليه وآله " الولاء لحمة كلحمة النسب " والذكور والإناث يشتركون في لحمة النسب ، فيكون كذلك إلى الولاء ، وثانيها قول الحسن بن أبي عقيل : إنه يرثه وارث المال مطلقا . قال : وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام : أنهم قالوا " تقسم الدية على من أحرز الميراث ، ومن أحرز الميراث أحرز الولاء " .

523

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست