responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 522


والعسكري عليهما السلام ومن تابعه الحسن بن أبي عقيل وابن بابويه والفاضل في القواعد وغيرهم ، بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين ( و ) الشهيدين وغيرهم ممن وقف على كلامهم ، بل فيه عن جده المجلسي رحمه الله نسبته إلى الأكثر ، بل هو مذهب شيخنا المفيد في النقل الآخر وهو حسن لصحة النسب الناشئ عن الشبهة شرعا " فيدخل في عموم أدلة الإرث ، بخلاف السبب " .
ميراث الغرقى مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 750 ) " وقال ابن أبي عقيل : يرث الغرقى والهدى عند آل الرسول عليهم السلام من صلب أموالهم ، ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا ، وبه قال أبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن حمزة . وقال المفيد وسلار : أنه يرث مما يورث منه أيضا ، والمعتمد الأول " .
( وصفحة 752 ) " وقال ابن أبي عقيل : ولو انهدمت دار على قوم ، يرث بعضهم بعضا فماتوا ، فنجا منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر ، ولا يدر الحر من المملوك أقرع بينهما ، فأيهما خرج سهمه ورث المال ، والآخر يعتق ، فإن كان الأول للحر منهما أعتق وجعل مولاه كذلك . روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه " قضى بها باليمن في حياة النبي صلى الله عليه وآله " وروي أن أبا حنيفة دخل على أبي عبد الله عليه السلام فقال له الصادق عليه السلام " ما تقول في بيت سقط على قوم فنجا منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من المملوك ، فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا ، ويقسم المال بينهما ، فقال الصادق عليه السلام ليس كذلك ، بل يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق الآخر ، فيجعل مولاه " .

522

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست