responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 455


في القسم مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 579 ) " مسألة : المشهور أن الأمة إذا كانت زوجة كان لها ليلة ، وللحرة ليلتان في القسم ، وبه قال ابن أبي عقيل . وظاهر كلام المفيد المنع ، فإنه قال وهذا الحكم يعني القسمة في حراير النساء ، فأما الإماء وملك اليمين منهن فله أن يقسم عليهن كيف شاء ، ويقيم عند كل واحدة منهن ما شاء ، وليس عليه للأخرى اعتراض في ذلك بحال ، وهذا يوهم أنه لا حق للأمة المزوجة في القسم ، فإن قصد شيخنا المفيد عدم القسمة صارت المسألة خلافية ، وإلا فلا .
( وصفحة 580 ) " مسألة : قال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا له امرأتان ، إحداهما مسلمة ، والأخرى ذمية ، كانت في القسم بهن ( بها ) ، ولو كانت إحداهن متعة والأخرى إعلانا لم يكن للمتعة قسم ، ولا نفقة ، يأتيها متى شاء . وقد قيل : إذا كانت له امرأتان متعة وإعلان فله أن يقسم لاحديهن ليلة ، وللأخرى ثلاث ليال ، لأن له أن يتزوج منهن أربعا .
" أما المتعة فالمشهور أنه لا قسمة فيها . والقايل الذي نقل ابن أبي عقيل عنه ما أظنه أحدا من أصحابنا " .

455

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست