responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 314


هنا ، لقوة المعارض ، على أنه يمكن بناؤه على جواز الاكراه للزوج وإن كان فرضها الامتناع منه على حسب طاقتها عملا لكل منهما على حكمه ، إذ الوجوب عليها لا يقتضي حرمة الوطئ عليه ، بل لعل مثله يأتي في شهر رمضان حيث يكون الزوج مفطرا لعذر والزوجة صائمة ، ولا يفسد صومها بذلك لكونها مكرهة .
كالمؤجر في حلقه الماء ، فتأمل جيدا ، هذا . ومع ذلك كله فخبر عمار مناف لما في المتن وغيره من أنه تجب معه أي الافطار بعد الزوال الكفارة بل في الانتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه ، بل لعله كذلك ، إذ لم أجد فيه خلافا إلا من المحكي عن ابن أبي عقيل حيث أطلق نفيها ومال إليه في المسالك كما ستعرف .
( وصفحة 144 ) نعم يتصدقون عن كل يوم بمد من طعام وفاقا للصدوقين وبني أبي عقيل والجنيد والبراج وسعيد والشيخ والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ، لصحيح ابن مسلم سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما ) ونحوه صحيحة الآخر عنه عليه السلام أيضا إلا أنه قال " ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام " .
رؤية الهلال مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 236 ) " مسألة : قال ابن أبي عقيل : قد جاءت الآثار عنهم عليهم السلام ، أن صوموا رمضان للرؤية ، وأفطروا للرؤية ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ، من رجب تسعة وخمسين يوما ، ثم الصيام من الغد ، والشيخ رحمه الله لم يعتبر ذلك ، بل تأول الرواية التي رواها محمد بن الحسن بن أبي خالد يرفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال

314

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست