responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 289


، وبه قال أبو هريرة ، والحسن البصري ، وسالم بن عبد الله ، والنخعي ، وعروة ، وطاوس ، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى ، وقال الجمهور لا قضاء عليه ولا كفارة ، وصومه صحيح .
( وصفحة 574 ) " مسألة : وفي الارتماس في الماء أقوال ، أحدها أنه يوجب القضاء والكفارة ، واختاره الشيخ في بعض كتبه . والمفيد رحمه الله . وثانيها أنه مكروه ، وهو اختيار السيد المرتضى ، وبه قال مالك وأحمد . وثالثها أنه محرم ، ولا يفسد الصوم ، ولا يوجب قضاء ولا كفارة ، اختاره الشيخ في الاستبصار ، وبه أعمل . ورابعها أنه سايغ مطلقا ، وهو قول ابن أبي عقيل من علمائنا ، وبه قال الجمهور إلا من استثناه ، لنا : على التحريم ما تقدم من الأخبار الدالة على النهي ، وعلى عدم إيجاب القضاء والكفارة ، الأصل وما تقدم من الأحاديث " .
السفر في شهر رمضان مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 230 ) " وقال السيد المرتضى : شروط السفر الذي يوجب الافطار ، ولا يجوز معها صوم شهر رمضان في المسافة والصفة وغير ذلك ، هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها ، وهذا يشعر باختيار مذهب علي بن بابويه ، وكذا ابن أبي عقيل ، فإنه قال : من سافر في شهر رمضان سفرا يجب عليه فيه صلاة المسافر وجب عليه الافطار ، وقال أبو الصلاح إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضرا فإن خرج قبل الزوال أفطر ، وإن تأخر إلى أن تزول الشمس أمسك بقية يومه وقضاه .
( وصفحة 232 ) " مسألة : قال ابن أبي عقيل : إن خرج متنزها أو متلذذا أو في شئ من أبواب المعاصي

289

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست