responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 288


شروط الصوم منتهى المطلب ( مجلد 2 صفحة 566 ) " فروع : الأول : لم أجد لأصحابنا صريحا في حكم الحيض في ذلك ، يعني أنها إذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليه الاغتسال ويبطل الصوم لو أخلت به حتى طلع الفجر ؟ والأقرب ذلك ، لأن حديث الحيض يمنع الصوم ، فكان أقوى من الجنابة ، وابن أبي عقيل قال : إن الحايض والنفساء ، إذا طهرتا من دمهما ليلا ، فتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين وجب عليهما القضاء خاصة .
( وصفحة 567 ) " المسألة الثالثة عشر : الحقان ( الاحتقان ) بالمايعات مفسد للصوم ، ذهب إليه المفيد رحمه الله ، وبه قال الشيخ في المبسوط والجمل ، وأبو الصلاح ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد . وقال الشيخ في النهاية : لا يفسد الصوم ، وأنه فعل محرما ، وهو اختيار السيد المرتضى ، وابن إدريس ، وبه قال الحسن بن صالح بن عروة ، وداود وابن أبي عقيل منا ، وقال مالك يفطر بالكثير منها لا بالقليل ، والأقوى عندي مذهب السيد المرتضى " .
( وصفحة 568 ) " مسألة : ولا بأس للصائم بالسواك ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، إلا ابن أبي عقيل ، فإنه كرهه بالرطب سواء كان رطبا أو يابسا ، أول النهار أو آخره ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال أحمد : ويكره أيضا اليابس بعد الزوال ، وبه قال عمر وعطاء ومجاهد والأوزاعي والشافعي وإسحاق .
( وصفحة 573 ) " مسألة : ولو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ذهب إليه الشيخان ، وقال ابن أبي عقيل : عليه القضاء خاصة

288

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست