responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 242


الصلوات المندوبة مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 126 ) " مسألة : المشهور استحباب ألف ركعة فيه زيادة على النوافل المشهورة ، وادعى سلار الاجماع ، وقال الشيخ أبو جعفر بن بابويه : لا نافلة فيه زيادة على غيره ، ولم يتعرض أبوه ، ولا ابن أبي عقيل لها بنفي وإثبات .
( وصفحة 127 ) " وقال ابن أبي عقيل ولا بأس أن يصليها الرجل بالليل ، إلا أنه لا يحسبها من ورده بالليل ، وقال ابن الجنيد : ولا أحب الاحتساب بها من شئ من التطوع الموظف عليه ، ولو فعل وجعلها قضاء للنوافل أجزأه ، والأقرب الأول .
" وقال ابن أبي عقيل : في الأولى الزلزلة ، وفي الثانية النصر ، وفي الثالثة والعاديات ، وفي الرابعة التوحيد .
" مسألة : المشهور أن التسبيح بعد القراءة ، ذهب إليه الشيخان وابن الجنيد وابن أبي عقيل ، وغيرهم . وقال ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عقيب ذكر رواية تدل على تقديم التسبيح : وقد روي أن التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة فبأي الحديثين أخذ المصلي فهو مصيب وجائز .
" مسألة : المشهور أنه يستحب العشر بعد السجدة الثانية ، قيل القيام إلى الركعة الثانية ، وكذا في الثالثة : قبل القيام إلى الرابعة ، وذهب إليه الشيخان ، والسيد المرتضى ، وابنا بابويه ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وسلار ، وقال ابن أبي عقيل : ثم يرفع رأسه من السجود ، وينهض قائما ، ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ ، وأبو جعفر بن بابويه روى أن التسبيح قبل القراءة في الركعات أيضا ، قال في الرواية " ثم ترفع رأسك من السجود ، فتقولهن عشر مرات ، ثم تنهض فتقولهن

242

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست