نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 184
أفعال الصلاة مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 91 ) " وقسم ابن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض ، وهو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، وإلى سنة ، وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا ، وإلى فضيلة ، وهو ما لا تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقا . وجعل الأول وهو الذي سميناه نحن ركنا الصلاة بعد دخول الوقت ، واستقبال القبلة ، وتكبيرة الاحرام ، والركوع ، والسجود " . البيان ( صفحة 75 ) " القيام وهو ركن في الصلاة ، ويبطلها الاخلال به عمدا أو سهوا ، كسائر الأركان التي هي النية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود ، لا القراءة في الأصح ولا الاستقبال ، خلافا لابن حمزة لأنه أشبه بالشرط . وكذا دخول الوقت ، ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته " . المهذب البارع ( مجلد 1 صفحة 357 ) " قسم الحسن بن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض ، وهو ما إذا أخل به عمدا وسهوا بطلت صلاته ، وإلى سنة ، وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت ، لا سهوا ، وإلى فضيلة ، وهو ما لا تبطل بتركه مطلقا ، وجعل الأول ، وهو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود . ولعله نظر إلى كون الاستقبال شرطا ، فكان الركن عنده خمسة ، وأهمل القيام والنية ، وهو ضعيف لاشتماله على خروج النية والقيام على الركنية ، ولأن الاستقبال شرط اختياري ، وقد تصح صلاة من ترك الاستقبال وصلى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانا وقد خرج الوقت ، أو مستدبرا على قول السيد " .
184
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 184