responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 136


التيمم المعتبر ( مجلد 1 صفحة 372 ) " مسألة : لا يجزي في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ والكحل وأنواع المعادن ، وهذا قول علم الهدى في شرح الرسالة ، وأبي الصلاح ، وظاهر كلام المفيد ، وهو اختيار الشافعي . وقال الشيخ في المبسوط : لا يجوز إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء كان ترابا أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك ، وبمعناه قال في جمله والخلاف وكذا قال ابن الجنيد منا ، وعلم الهدى في المصباح ، وهو الوجه .
وقال أبو حنيفة يجوز بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ، وبه قال ابن أبي عقيل منا ، لقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " وكل ما جاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به ، ولأنه جزء من الأرض فصار كالتراب ، ولأن الصعيد ما تصاعد على الأرض منها . وقال مالك كقوله وزاد التيمم بما يخرج من الأرض كالشجر وغيره .
واحتج علم الهدى بقوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد هو التراب بالنقل عن أهل اللغة ، حكاه ابن دريد عن أبي عبيدة ، وبقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " ولو كانت الأرض طهورا وإن لم يكن ترابا كان ذكره لغوا ، وبقوله عليه السلام التراب طهور المسلم " .
( وصفحة 383 ) " الثالث : قال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلي . وقال ابن أبي عقيل : ولا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت . وقوله هذا يؤذن أن التأخير لتوقع الإصابة . وقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو يئس .

136

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست