responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 9


والفعلية . فقد قال محمد : سنوا بهم سنة أهل الكتاب .
أما المرتدون فلا يجوز لهم عقد الذمة إجماعا . صرح بذلك الحنفية والمالكية . وعلل الحنفية ذلك بعدة أدلة منها :
1 - قوله تعالى : تقاتلونهم أو يسلمون ( الفتح 6 ) . فقد قالوا أن هذه الآية نزلت في أهل الردة من بني حنيفة .
2 - إن عقد الذمة في حق المرتد لا يقع وسيلة إلى الإسلام . لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الإسلام بعد ما عرف محاسنه ؟ إلا لسوء فطرته . فيقع اليأس من صلاحه ؟ فلا يكون عقد الذمة في حقه وسيلة إلى الإسلام .
3 - المقصود من عقد الذمة ليس تحصيل المال بل التزام الحربي أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات . وأحكام الإسلام لازمة على المرتد ؟ فلا يكون الغرض من عقد الذمة إلا الحصول على مال الجزية ؟ وهذا لا يجوز ! وكأن الشارح يقول إن الجزية فرضت على غير المسلمين دفعا لهم على اعتناق الإسلام .
4 - المرتد يستحق القتل إن لم يسلم وهذا ينافي عقد الذمة الذي يفيد العصمة للذمي .
أما غير الحنفية والمالكية فإنهم وإن لم يصرحوا بما صرح به الأحناف والمالكية ؟ إلا أن أهل العلم أجمعوا على وجوب قتل المرتد . وإن اختلفوا في وجوب استنابته قبل قتله .
وعقد الذمة يتنافى مع وجوب القتل ؟ لأن الذمة تفيد العصمة لصاحبها . والمرتد يستحق القتل فلا يجوز عقد الذمة له .
أما غير أهل الكتاب والمجوس والمرتدين . فقد اختلف الفقهاء في جواز عقد الذمة . إن القول الراجح في هذا البحث كما يلي :
يجوز عقد الذمة لجميع أصناف غير المسلمين ؟ لا فرق بين وثني عربي وغيره - وهذا مذهب الأوزاعي ومالك ؟ وظاهر مذهب الزيدية .
هنا نريد

9

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست