نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 54
إلى ذلك لم يكن الفقيه لدى الأحناف بحاجة إلى دليل قطعي لكل قضية حقوقية . وقد نسب إلى أبي حنيفة القول : إن أحكام الشريعة محدودة ؟ بينما المسائل الفقهية لا تعد ! بخلاف المذاهب الثلاثة الأخرى نرى في مراجع الأحناف آراء لا تمت لروح القرآن بصلة . فتقرأ في ملتقى الأبحر الذي ألف في القرن 17 حكما يقول إن المسلم يقتل بالذمي ؟ أي أن مسلما قتل ذميا في دولة إسلامية يقتص منه . تقول المذاهب الأخرى خلافا للحنفية إن المسلم في حال كهذا يعاقب فقط ! يدعي المصدر نفسه تبريرا لتحريم عقوبة الحد للسرقة بأنه من الضروري النظر في مصلحة الإمبراطورية ؟ ولا ينبغي أن ننسى أن السرقة في الجزيرة العربية لم تكن لتقتلع جذورها إلا بعقوبة كهذه . يعالج المذهب الحنفي شؤون الإدارة والحكم أكثر من الأمور العبادية ؟ مما جعله مذهبا يصلح لأن يكون دين الدولة . أما المذهب الشافعي فيجب اعتباره حالة استثنائية ؟ لأنه انتشر بين العرب وغيرهم من الشعوب . إن كان المذهب الحنفي امتاز بتأويله للأوامر والنواهي القرآنية على حساب القرآن والسنة ؟ والاهتمام بالشؤون الدنيوية أكثر من القضايا العبادية ؟ فنرى الشافعية على العكس تقر بأصول الشرع دون تلاعب بها وتبتعد عن المسائل الإدارية . فهي فيما يتصل بالمسائل العبادية أكثر حزما واستقامة ؟ ويعود الفضل في انتشارها في الشرق الأوسط عامة ؟ وبين السنيين في العراق خاصة ؟ إلى الحقد الدفين في قلوب المسلمين على الحكم العثماني ومذهبه الحنفي . أما في بلدان الشرق الأقصى فقد انتشر المذهب الشافعي بفضل نشاطهم التبشيري . يمكن أن نفهم
54
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو جلد : 1 صفحه : 54