responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 54


إلى ذلك لم يكن الفقيه لدى الأحناف بحاجة إلى دليل قطعي لكل قضية حقوقية . وقد نسب إلى أبي حنيفة القول : إن أحكام الشريعة محدودة ؟ بينما المسائل الفقهية لا تعد !
بخلاف المذاهب الثلاثة الأخرى نرى في مراجع الأحناف آراء لا تمت لروح القرآن بصلة .
فتقرأ في ملتقى الأبحر الذي ألف في القرن 17 حكما يقول إن المسلم يقتل بالذمي ؟ أي أن مسلما قتل ذميا في دولة إسلامية يقتص منه . تقول المذاهب الأخرى خلافا للحنفية إن المسلم في حال كهذا يعاقب فقط ! يدعي المصدر نفسه تبريرا لتحريم عقوبة الحد للسرقة بأنه من الضروري النظر في مصلحة الإمبراطورية ؟ ولا ينبغي أن ننسى أن السرقة في الجزيرة العربية لم تكن لتقتلع جذورها إلا بعقوبة كهذه .
يعالج المذهب الحنفي شؤون الإدارة والحكم أكثر من الأمور العبادية ؟ مما جعله مذهبا يصلح لأن يكون دين الدولة .
أما المذهب الشافعي فيجب اعتباره حالة استثنائية ؟ لأنه انتشر بين العرب وغيرهم من الشعوب . إن كان المذهب الحنفي امتاز بتأويله للأوامر والنواهي القرآنية على حساب القرآن والسنة ؟ والاهتمام بالشؤون الدنيوية أكثر من القضايا العبادية ؟ فنرى الشافعية على العكس تقر بأصول الشرع دون تلاعب بها وتبتعد عن المسائل الإدارية . فهي فيما يتصل بالمسائل العبادية أكثر حزما واستقامة ؟ ويعود الفضل في انتشارها في الشرق الأوسط عامة ؟ وبين السنيين في العراق خاصة ؟ إلى الحقد الدفين في قلوب المسلمين على الحكم العثماني ومذهبه الحنفي . أما في بلدان الشرق الأقصى فقد انتشر المذهب الشافعي بفضل نشاطهم التبشيري . يمكن أن نفهم

54

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست