responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 32


فيما يتعلق بالواجبات الشرعية مثل جمع الزكاة .
أما ما يتصل بالقضاء فلا يصح تقليد غير المسلم القضاء على المسلمين . وعللوا ذلك بأن القضاء من باب الولاية ؟ بل هو أعظم الولايات . وغير المسلم ليس له أهلية لأدنى الولايات وهي الشهادة على المسلمين . فبالأولى لا يكون له أهلية لأعلاها . وبهذا صرح الفقهاء من مختلف المذاهب كالحنفية والشافعية والشيعة الإمامية والزيدية والظاهرية .
اختلف الفقهاء في جواز تولية غير المسلم القضاء على غير المسلمين . ويمكن إجمال أقوالهم على النحو التالي : صرحت الشافعية بعدم جواز تقليد غير المسلم القضاء على غير المسلمين ( المحلى ج 9 ص 363 مغني المحتاج ج 4 ص 375 ) .
وهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة الأمامية أيضا ؟ لأنهم قالوا بعدم جواز شهادة غير المسلم على المسلم . قال الأحناف يجوز تقليد الكافر القضاء ؟ وإن لم يصح قضاؤه على المسلم حال كفره . وقالوا أيضا يجوز أن يولى الذمي القضاء على أهل الذمة ؟
وكونه قاضيا خاصا بهم لا يقدح في ولايته ؟ ولا يضر كما لا يضر تخصيص القاضي المسلم بجماعة معينة من المسلمين ( شرح العناية ج 5 ص 499 ) .
الخدمة العسكرية :
الخدمة العسكرية أو الجندية هي خدمة من ينتمي إلى الديانة التي تشكل أسس الدولة الإسلامية ؟ فهي على هذا الأساس واجب المسلمين ؟ وعليهم يترتب الدفاع عن الدولة .
فبالدرجة الأولى إنها واجبهم وحقهم . أما الذمي فلا يشترك لا في الخدمة العسكرية ولا في واجب الدفاع عن البلاد إلا من خلال ما يدفعه من ضرائب مثل الجزية والخراج . لقد ذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل إلى أن واجب الدفاع عن

32

نام کتاب : حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي نویسنده : تامر باجن أوغلو    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست