95 - أن لا يقلب السكين إذا ذبح ، ليدخلها تحت الحلقوم ، ويقطعه إلى فوق . 96 - أن لا يمسك يد الغنم ورجله إذا ذبحه ، بل يمسك صوفه وشعره . 97 - أن يعقل البقر ، ويطلق الذنب ، إذا ذبحها . 98 - أن يشد أخفاف البعير إلى آباطه ، ويطلق رجليه إذا نحره [1] . فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن الذبح ، فقال : « إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف . ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسك يداً ولا رجلاً ، وأما البقرة فاعقلها وأطلق الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه ، وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت
[1] راجع : في هذه الموارد : الوسائل ( ط الإسلامية ) ج 16 ص 255 والكافي ( الفروع ) ج 6 ص 229 وفقه الصادق ج 44 ص 60 وكشف الرموز ج 2 ص 355 والنهاية ص 584 ومسالك الأفهام ج 11 ص 386 ومجمع الفائدة ج 11 ص 131 وكفاية الأحكام ص 247 ورياض المسائل ( ط ق ) ج 2 ص 276 ومستند الشيعة ج 15 ص 445 وجواهر الكلام ج 36 ص 132 وجامع المدارك ج 5 ص 127 وتهذيب الأحكام ج 9 ص 55 وبحار الأنوار ج 62 ص 300 .