responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق الحيوان في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 78


الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .
وفي حديث آخر : أنه « صلى الله عليه وآله » أمر أن يحد الشفار ، وأن يوارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز .
89 - أن لا يفصل رأس الذبيحة .
90 - أن لا يشرع بسلخ جلدها قبل خروج الروح [1] .
فقد ورد : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تسلخ الذبيحة ، أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ .
91 - أن يسقي الحيوان الذي يريد ذبحه قبل ذبحه [2] .
فقد روي : أن الإمام السجاد « عليه السلام » مر على قصاب يذبح كبشاً ، فقال له : هل سقيت ؟ !



[1] بحار الأنوار ج 62 ص 328 والجواهر ج 36 ص 123 ومستدرك الوسائل ج 3 ص 66 و 570 ط حجرية وج 16 ص 135 ( ط أهل البيت ) والمصنف للصنعاني ج 4 ص 490 وكشف اللثام ج 2 ص 260 ومستند الشيعة ج 15 ص 437 ومختلف الشيعة ج 8 ص 302 وفتاوى ابن الجنيد ص 314 .
[2] مسالك الأفهام ج 11 ص 491 والتحفة السنية ص 307 ورياض المسائل ( ط ق ) ج 2 ص 276 ومستند الشيعة ج 15 ص 448 وجواهر الكلام ج 36 ص 133 وفقه الصادق ج 24 ص 44 وبحار الأنوار ج 62 ص 315 .

78

نام کتاب : حقوق الحيوان في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست