الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » . وفي حديث آخر : أنه « صلى الله عليه وآله » أمر أن يحد الشفار ، وأن يوارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز . 89 - أن لا يفصل رأس الذبيحة . 90 - أن لا يشرع بسلخ جلدها قبل خروج الروح [1] . فقد ورد : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تسلخ الذبيحة ، أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ . 91 - أن يسقي الحيوان الذي يريد ذبحه قبل ذبحه [2] . فقد روي : أن الإمام السجاد « عليه السلام » مر على قصاب يذبح كبشاً ، فقال له : هل سقيت ؟ !
[1] بحار الأنوار ج 62 ص 328 والجواهر ج 36 ص 123 ومستدرك الوسائل ج 3 ص 66 و 570 ط حجرية وج 16 ص 135 ( ط أهل البيت ) والمصنف للصنعاني ج 4 ص 490 وكشف اللثام ج 2 ص 260 ومستند الشيعة ج 15 ص 437 ومختلف الشيعة ج 8 ص 302 وفتاوى ابن الجنيد ص 314 . [2] مسالك الأفهام ج 11 ص 491 والتحفة السنية ص 307 ورياض المسائل ( ط ق ) ج 2 ص 276 ومستند الشيعة ج 15 ص 448 وجواهر الكلام ج 36 ص 133 وفقه الصادق ج 24 ص 44 وبحار الأنوار ج 62 ص 315 .