responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق الحيوان في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 70


ونقول :
إن ما ذكروه في معنى الشكال : هو المعنى المجازي للشكال ، ومعناه الحقيقي هو العقال . ولم يظهر أنه « صلى الله عليه وآله » قد قصد المعنى المجازي ، بل الظاهر هو إرادة معناه الحقيقي ، أي أنه ربط قوائم الفرس ببعضها .
وهو معنى صحيح ، فلماذا لجأوا إلى المعنى المجازي ، وتركوا المعنى الحقيقي للعبارة ؟ !
76 - أن لا يصفِّر بالغنم ، إذا كانت ذاهبة إلى مرعاها [1] .
فعن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن « عليه السلام » يقول :
« لا تصفر بغنمك ذاهبة ، وانعق بها راجعة » .
77 - أن لا يقتل النحل ، والنمل ، والصرد ، والخطاف ، والهدهد ، وغيرها مما ورد النص بخصوصه [2] .



[1] بحار الأنوار ج 61 ص 150 والوسائل ( ط الإسلامية ) ج 8 ص 371 والمحاسن ص 642 ومستدرك سفينة بحار الأنوار ج 8 ص 24
[2] الجامع للشرايع ص 384 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 265 وج 4 ص 9 وأمالي الصدوق ص 512 والوسائل ( ط الإسلامية ) ج 8 ص 353 ومكارم الأخلاق ص 427 وبحار الأنوار ج 61 ص 215 و 267 وج 73 ص 331 ومستدرك سفينة بحار الأنوار ج 2 ص 507 وج 10 ص 7 و 222 ومكاتيب الرسول ج 2 ص 144 والمعجم الكبير ج 12 ص 304 والجامع لأحكام القرآن ج 13 ص 172 والكامل ج 6 ص 101 وفتح العزيز ج 7 ص 489 وتلخيص الحبير ج 7 ص 489 .

70

نام کتاب : حقوق الحيوان في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست